الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
مقدمة ابن الصلاح فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ: أَحَدُهَا: الصَّحِيحُ يَتَنَوَّعُ إِلَى مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٍ فِيهِ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ. وَيَتَنَوَّعُ إِلَى مَشْهُورٍ وَغَرِيبٍ وَبَيْنَ ذَلِكَ. ثُمَّ إِنَّ دَرَجَاتِ الصَّحِيحِ تَتَفَاوَتُ فِي الْقُوَّةِ بِحَسَبِ تَمَكُّنِ الْحَدِيثِ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي تَنْبَنِي الصِّحَّةُ عَلَيْهَا. وَتَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ إِلَى أَقْسَامٍ يَسْتَعْصِي إِحْصَاؤُهَا عَلَى الْعَادِّ الْحَاصِرِ. وَلِهَذَا نَرَى الْإِمْسَاكَ عَنِ الْحُكْمِ لِإِسْنَادٍ أَوَحَدِيثٍ بِأَنَّهُ الْأَصَحُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ. عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ خَاضُوا غَمْرَةَ ذَلِكَ فَاضْطَرَبَتْ أَقْوَالُهُمْ. فَرُوِّينَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا: الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ. وَرُوِّينَا نَحْوَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْفَلَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ. وَرُوِّينَا نَحْوَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِمَا، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ عَيَّنَ الرَّاوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَجَعَلَهُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيَّ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ ابْنَ عَوْنٍ. وَفِيمَا نَرْوِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: أَجْوَدُهَا: الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا: الزَّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ. وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ صَاحِبِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا: مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. التقييد والإيضاح 7 - قَوْلُهُ: (عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاضُوا غَمْرَةَ ذَلِكَ فَاضْطَرَبَتْ أَقْوَالُهُمْ) فَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ. اعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ ذَكَرُوا أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَمْصَارِ أَوْ إِلَى الْأَشْخَاصِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَبْقَى خِلَافٌ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ. انْتَهَى كَلَامُ الْمُعْتَرِضِ، وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ الْخِلَافَ مُقَيَّدٌ بِذَلِكَ، بَلْ قَالَ: (لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْلَقَ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِذَلِكَ) فَهَذَا لَا يَنْفِي الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ. وَأَيْضًا لَوْ قَيَّدْنَاهُ بِالْأَشْخَاصِ فَالْخِلَافُ مَوْجُودٌ، فَيُقَالُ: أَصَحُّ أَسَانِيدِ عَلِيٍّ كَذَا، وَقِيلَ: كَذَا، وَقِيلَ: كَذَا. وَأَصَحُّ أَسَانِيدِ ابْنِ عُمَرَ كَذَا، وَقِيلَ: كَذَا. فَالْخِلَافُ مَوْجُودٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


الخدمات العلمية