الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في وجه من يقوم بالفلس]

                                                                                                                                                                                        وقيام الواحد بالفلس على ثلاثة أوجه:

                                                                                                                                                                                        فإما أن يكون هو أحد الغرماء، أو يكون الدين له وحده، وهو حال أو مؤجل.

                                                                                                                                                                                        فإن كان أحد الغرماء كان له تفليسه، وإن كره ذلك من سواه ويقسم ما ظهر له ويسجن فيما عجز، قال محمد: إلا أن يرضى غرماؤه لهذا أن يأخذ من الظاهر جميع دينه أو يدفعوا ذلك من أموالهم فلا يفلس ، وإن لم يكن عليه دين لغير من قام به ودينه حال كان له أن يفلسه إن ادعى [ ص: 3137 ] الغريم الفقر فإن وجد سلعته كان بالخيار بين أخذها أو تباع له، فإن لم يوف ما بيعت به سجن في الباقي، وإن لم يجد سلعته سجن حتى يوفي أو يثبت فقره، وإن كان دينه مؤجلا ولم يتغير حاله عن يوم عامله ولا كان غره من فلس لم يكن له أن يفلسه، وسواء كان يجد عند الأجل شيئا أم لا، وإن ظهر منه إتلاف وخشي أن لا يجد عند الأجل شيئا كان له أن يحجر عليه، ويحل دينه إلا أن يضمن له أو يجد ثقة يتجر له فيه، ويحال بينه وبينه، وإن غره من فلس لم يكن له عند مالك مقال لا في أخذ سلعته ولا في تعجيل حقه، والأبين أن يكون له أن يأخذ سلعته لأن العسر عيب، ومعلوم أن ثمن ما يباع به من المعسر مخالف لما يباع به من الموسر، وكثير من الناس من لا يرضى البيع من المعسر، وإن أضعف في الثمن، وإذا كان ذلك له أمر يأخذ سلعته وليس له أن يتعجل الثمن ولا أن تباع له السلعة بالنقد لأنه لم يحدث من المشتري أمر خلاف ما كان عليه، وإنما له أن يأخذها لأجل عيب الذمة. [ ص: 3138 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية