الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في المساقي يفلس من استعمله]

                                                                                                                                                                                        وقال مالك: فيمن استؤجر في نخل أو زرع يسقيه فسقاه ثم فلس صاحبه فساقيه أولى به في الفلس واختلف في الموت فقال في الكتاب هو أسوة .

                                                                                                                                                                                        وقال عبد الملك في المبسوط هو أحق وكذلك الجواب عنده إذا أكرى بعيره ممن يسقي عليه فإن صاحب البعير أحق بما سقى بعيره وهو أسوة في الموت، ومن استؤجر في إبل يرعاها أو يرحلها فهو أسوة في الموت والفلس، وقال عبد الملك ابن الماجشون: الأجراء فيما أرسلوا فيه وخلوا به وقاموا فيه [ ص: 3184 ] دون صاحبه أحق في الموت والفلس، وكذلك الجعل في الآبق والبعير الشارد، وفي الحلب يبعث الرجل الرجل يحلب عليه ماشيته، وكذلك الأجير يرعى الظهر أو شيئا سوى ذلك مما يتباعد عن صاحبه ويوكل إلى رأي الأجير، وكونه في يديه أو يوكل رجلا ليأتيه بمال من العراق أو يوكل من يبيع له أرضا، والمال بيده فهو مبدأ في الفلس والموت، ولو اكترى أرضا فزرعها أو اكترى بعيرا ليستقي عليه فهو أحق به في الفلس والموت.

                                                                                                                                                                                        وقال في المدونة في مكرى الأرض: هو أحق في الفلس وأسوة في الموت .

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب محمد: هو أحق في الموت ، والقول إنه أسوة في الموت في السقي وكراء الأرض أحسن، ولا تكون الثمار النامية عن السقي أو عن الأرض أعلى رتبة من البيع لو كان الأجير أو صاحب الأرض بائع تلك الثمار وذلك الزرع فإنه أسوة في الموت وأحق في الفلس، وأرى أن يتحاصا لأنه إنما [ ص: 3185 ] جني بهما، ولا مزية لأحدهما على الآخر، وكذلك في الموت على القول أن كل واحد منهما على الانفراد أحق في الموت فإنهما يتحاصان، واختلف إذا ساقى رجلان واحدا بعد واحد، فقيل: المراعى الآخر وإن قل; لأنه به تم، وقيل: يبدأ أكثرهما، فإن تكافئا كان حصاصا، وقيل: يتحاصان، وإن كان أحدهما تبعا.

                                                                                                                                                                                        وكذلك لو استدان على الزرع والثمار فأنفق ثم استدان، فقال مالك في كتاب محمد: يبدأ الآخر فالآخر; لأنه أحياه للذي قبله، فإن فضل شيء كان للأول .

                                                                                                                                                                                        ويجري فيها الخلاف المتقدم هل يراعى الأكثر ويتحاصان ، وإن كان أحدهما تبعا، واستحسن في الأجيرين إذا استدانا من رجلين أن يتحاصا لأن الآخر لم يتم إلا بما تقدم من الأول من سقي أو استدانة .

                                                                                                                                                                                        قال مالك: والأجير مبدأ كان أولا أو آخرا ، يريد: أنه مبدأ على من استدان لأنه باشر السقي فيبدأ، وإن كان أولا، وإن كانا أجيرين وصاحب الأرض بدئ صاحب الأرض على أحد القولين، فإن فضل عنه شيء بدئ به الأجيران على الغرماء، ثم يختلف في صفة حكمهما هل يتحاصان أو يبدأ الآخر لأنه به تم أو يراعى الأكثر حسبما تقدم، وقال ابن القاسم: يتحاص صاحب الأرض والأجير الآخر، فإن فضل عنه شيء بدئ به الأول على الغرماء . [ ص: 3186 ]

                                                                                                                                                                                        ويجري فيها قول آخر أن للأجير الآخر أن يحاص الأرض كصاحبه لأن حقهما معا سواء، فما نابهما بدئ به الآخر أو الأكثر على القول الآخر، فإن فضل عنه شيء كان لصاحبه، وإن اجتمع مرتهن وصاحب الأرض وأجير بديا على المرتهن في الفلس، فإن فضل عنهما شيء كان المرتهن أحق به من الغرماء، والمرتهن أولى منهما في الموت على القول أنهما في الموت أسوة.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية