فصل: يخرج للاستسقاء ثلاثة: الرجال، ومن يعقل من الصبيان، والمتجالات من النساء
يخرج للاستسقاء ثلاثة: الرجال، ومن يعقل الصلاة من الصبيان، والمتجالات من النساء.
واختلف في خروج أربعة: من لا يعقل الصلاة من الصبيان، والشواب من النساء، وأهل الذمة، والبهائم، وأباح في المدونة خروج أهل الذمة، ومنع ذلك في مدونته. أشهب
واختلف بعد القول بجواز خروجهم في الوقت الذي يخرجون فيه: فقال يخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون ناحية، ولا يخرجون قبل [ ص: 621 ] الناس ولا بعدهم; لأنه يخشى إن استسقوا قبل أو بعد أن يوافقوا نزول الغيث فيكون في ذلك فتنة للناس. ابن حبيب:
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا بأس أن يخرجوا بعد، والقول بمنعهم جملة أحسن، ولا يتقرب إلى الله سبحانه بأعدائه، وقال بعض الناس: من أعظم العار أن يتوسل إليه سبحانه أولياؤه بأعدائه، ومنع في المدونة من خروج من لا يعقل من الصبيان والحيض من النساء، وجعل النساء على ثلاثة منازل: متجالة يحسن خروجها، وشابة طاهرة يكره خروجها، وإن خرجت لم تمنع، وحائض تمنع من الخروج.
وعلى أصله في منع هؤلاء يمنع من خروج البهائم، وأجاز ذلك حيث استسقى بأهل القيروان فأمر بالولدان على حدة، وبالنساء على حدة، وأخرج الإبل والبقر والغنم على حدة، قال موسى بن نصير; فرأيت الحزامي وغيره من علماء ابن حبيب: المدينة يستحسنون فعله ذلك ويقولون: إنما أراد بإخراج المواشي، وتفرقة الولدان من آبائهم أن يستدعي بذلك رقة القلوب، والاجتهاد في الدعاء.