مسألة .
، فله يوسع عليهم وإذا أنفق على نفسه فليضيق ما قدر وما أنفق على عياله فليقتصد وليكن وسطا بين التوسيع والتضييق فيكون الأمر على ثلاث مراتب فإن أنفق على ضيف قدم عليه وهو فقير فليوسع عليه وإن كان غنيا فلا يطعمه إلا إذا كان في برية أو قدم ليلا ولم يجد شيئا فإنه في ذلك الوقت فقير وإن كان الفقير الذي حضر ضيفا تقيا لو علم ذلك لتورع عنه فليعرض الطعام وليخبره جمعا بين حق الضيافة وترك الخداع فلا ينبغي أن يكرم أخاه بما يكره ، ولا ينبغي أن يعول على أنه لا يدري فلا يضره فإن ; الحرام إذا حصل في المعدة أثر في قساوة القلب ، وإن لم يعرفه صاحبه ولذلك تقيأ الحرام : الذي في يده لو تصدق به على الفقراء أبو بكر رضي الله عنهما وكانا قد شربا على جهل وهذا وإن أفتينا بأنه حلال للفقراء أحللناه بحكم الحاجة إليه فهو كالخنزير والخمر إذا أحللناهما بالضرورة فلا يلتحق بالطيبات . وعمر