الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5220 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة رضي الله عنهم قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=655114سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال nindex.php?page=treesubj&link=531_613_614ألقوها وما حولها وكلوه
قوله ( عن حديث عبيد الله بن عبد الله ) يعني بسنده لكن يظهر لنا هـل فيه ميمونة أو لا ؟ وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك فقال فيه " عن عبيد الله بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه [ ص: 587 ] وسلم " فذكره مرسلا وأغرب أبو نعيم في " المستخرج " فساقه من طريق الفربري عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبدان موصولا بذكر ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة بالمرفوع دون الموقوف وقال : " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبدان " وذكر فيه كلاما ، واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد أن nindex.php?page=treesubj&link=614المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير ، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقول ابن نافع من المالكية وحكي عن مالك ، وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة " أن ابن عباس سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=614_25830فأرة ماتت في سمن قال : تؤخذ الفأرة وما حولها ، فقلت إن أثرها كان في السمن كله ، قال إنما كان وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت " ورجاله رجال الصحيح .
وأخرجه أحمد من وجه آخر وقال فيه عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ وفيه " أليس جال في الجر كله ؟ قال : إنما جال وفيه الروح ، ثم استقر حيث مات " وفرق الجمهور بين المائع والجامد عملا بالتفصيل المقدم ذكره ، وقد تمسك nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بقوله " وما حولها " على أنه كان جامدا ، قال : لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول ، لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال فيصير مما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله ، كذا قال ، وأما ذكر السمن والفأرة فلا عمل بمفهومهما ، وجمد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على عادته فخص التفرقة بالفأرة ، فلو وقع غير جنس الفأر من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير ، وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء .
واستدل بقوله " فماتت " على أن nindex.php?page=treesubj&link=614تأثيرها في المائع إنما يكون بموتها فيه فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضره ، ولم يقع في رواية مالك التقييد بالموت ، فيلزم من لا يقول بحمل المطلق على المقيد أن يقول بالتأثير ولو خرجت وهي في الحياة ، وقد التزمه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فخالف الجمهور أيضا .
قوله ( ألقوها وما حولها ) لم يرد في طريق صحيحة تحديد ما يلقى ، لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف وسنده جيد لولا إرساله ، وقد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث " فأمر أن يقور ما حولها فيرمى به " وهذا أظهر في كونه جامدا من قوله " وما حولها " فيقوى ما تمسك به nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، وأما ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مرفوعا من التقييد في المأخوذ منه ثلاث غرفات بالكفين فسنده ضعيف ، ولو ثبت لكان ظاهرا في المائع .
واستدل بقوله في الرواية المفصلة " وإن كان مائعا فلا تقربوه " على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيء ، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية وأجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب - أعني الحديث - فإنهم احتجوا به في التفرقة بين الجامد والمائع ، وقد احتج بعضهم بما وقع في رواية عبد الجبار بن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في حديث ابن عمر " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503840إن كان السمن مائعا انتفعوا به ولا تأكلوه " وعنده في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج مثله ، وقد تقدم أن الصحيح وقفه . وعنده من طريق الثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت قال " استصبحوا به وادهنوا به أدمكم " وهذا السند على شرط الشيخين إلا أنه موقوف ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=25289الفأرة طاهرة العين ، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أنها نجسة .
قوله في رواية مالك ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هو كذلك في أكثر الروايات بإبهام السائل ، ووقع في رواية الأوزاعي عن أحمد تعيين من سأل ، ولفظه عن ميمونة " إنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة " الحديث ، ومثله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ " عن ابن عباس أن ميمونة استفتت " والله أعلم .