الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2506 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652455عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه nindex.php?page=treesubj&link=10411_10378_10420_10379أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام
ثم أورد المصنف حديث زيد بن خالد في تغريب الزاني ، واستشكل الداودي إيراده في هذا الباب ، ووجهه أنه أراد منه الإشارة إلى أن هذه المدة أقصى ما ورد في استبراء العاصي والله أعلم .
( تنبيه ) : جمع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الترجمة بين السارق والقاذف للإشارة إلى أنه لا فرق في قبول التوبة [ ص: 306 ] منهما ، وإلا فقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب ، نعم ذهب الأوزاعي إلى أن المحدود في الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب ، ووافقه الحسن بن صالح وخالفهما في ذلك جميع فقهاء الأمصار .