الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1336 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن محمد بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659386رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال nindex.php?page=treesubj&link=32223_3299نعم ولك أجر
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولك أجر ) معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم . والله أعلم .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=3399الولي الذي يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله ، وهو أبوه أو جده ، أو الوصي أو القيم من جهة القاضي ، أو القاضي أو الإمام ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=3399الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي ، وقيل : إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال ، هذا كله إذا كان صغيرا لا يميز ، فإن كان مميزا أذن له الولي فأحرم ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=3302أحرم بغير إذن الولي أو أحرم الولي عنه لم ينعقد على الأصح ، nindex.php?page=treesubj&link=3399وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه : جعلته محرما . والله أعلم .