الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
497 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16003سعيد بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=211خباب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=666754شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء nindex.php?page=treesubj&link=32772_867فلم يشكنا قيل nindex.php?page=showalam&ids=11813لأبي إسحق في تعجيلها قال نعم
497 ( عن خباب ) بمعجمة وموحدتين ( شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء ) هي الرمل ( فلم يشكنا ) قال في النهاية : أي شكونا إليه حر الشمس ، وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر وسألوه تأخيرها قليلا فلم يشكهم ، أي لم يجبهم إلى ذلك ، ولم يزل شكواهم يقال : أشكيت الرجل إذا أزلت شكواه ، وإذا حملته على الشكوى قال : وهذا الحديث يذكر في مواقيت الصلاة لأجل قول أبي إسحاق رواية ، قيل لأبي إسحاق في تعجيلها قال : نعم ، والفقهاء يذكرونه في السجود ، فإنهم كانوا nindex.php?page=treesubj&link=867يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة الحر فنهوا عن ذلك ، وأنهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على أطراف ثيابهم ، وقال القرطبي : يحتمل أن يكون هذا منه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يؤمر بالإبراد ، ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد فلم يجبهم إلى ذلك ، وقد قال ثعلب في قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=757366فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى الشكوى ، ورخص لنا في الإبراد . حكاه عنه [ ص: 248 ] [ ص: 249 ] القاضي أبو الفرج ، وعلى هذا يكون الأحاديث كلها متواردة على معنى واحد