الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

ويجوز أن يشهد بكل ما سمعه أو أبصره من الحقوق والعقود ، وإن لم يشهد عليه إلا الشهادة على الشهادة  فإنه لا يجوز أن يشهد على شهادة غيره ما لم يشهده ( ف ) . ولا يجوز أن يشهد بما لم يعاينه  إلا النسب والموت والدخول والنكاح ، وولاية القاضي ، وأصل الوقف ، ويجوز أن يشهد على الملك المطلق فيما سوى العبد والأمة ، وإذا رأى الشاهد خطه لا يشهد ما لم يذكر الحادثة ، وشاهد الزور يشهر ولا يعزر ( سم ف ) ، وتعتبر موافقة الشهادة الدعوى ، ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى ( سم ) ، فلو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل ( سم ) ، ولو شهدا على سرقة بقرة واختلفا في لونها قطع ( سم ) ، وإن اختلفا في الأنوثة والذكورة لم يقطع . شهدا بقتل زيد يوم النحر بمكة وآخران بقتله يوم النحر بالكوفة ردتا ، فإن سبقت إحداهما وقضي بها بطلت الأخرى .

التالي السابق



الخدمات العلمية