الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

[ ص: 435 ] ولا تصح حتى يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام  ، والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده  ، وكل عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به  ، فيجوز بالخصومة في جميع الحقوق وإيفائها واستيفائها إلا الحدود ( س ) والقصاص فإنه لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل ، ولا يجوز بالخصومة إلا برضاء الخصم  ، إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا ، وكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق حقوقه به من تسليم المبيع ونقد الثمن والخصومة في العيب وغير ذلك ، إلا العبد والصبي المحجورين ، فتجوز عقودهما ، وتتعلق الحقوق بموكلهما وإذا سلم المبيع إلى الموكل لا يرده الوكيل بعيب إلا بإذنه ، وللمشتري أن يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل ، فإن دفعه إليه جاز ، وكل عقد يضيفه إلى موكله فحقوقه تتعلق بموكله   : كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال والكتابة والصلح عن إنكار والهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة .

التالي السابق



الخدمات العلمية