الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

وإن تزوجها على خمر أو خنزير ، أو على هذا الدن من الخل ( سم ) فإذا هو خمر ، أو على هذا العبد فإذا حر ، أو على خدمته سنة ( س ) ، أو تعليم القرآن جاز النكاح ( م ) ، ولها مهر المثل ، وإذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها الخدمة ، وإن تزوجها على ألف على أن لا يتزوج عليها ، فإن وفى فلها المسمى ، وإلا فمهر مثلها ، وإن قال على ألف إن أقام بها ، وألفين إن أخرجها ، فإن أقام فلها الألف ، وإن أخرجها فمهر مثلها ( سم ز ) ، وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر المثل ( سم ) ، وإن كان مهر المثل بينهما فلها مهر المثل ( سم ) ، وإن تزوجها على حيوان ، فإن سمى نوعه كالفرس جاز ، وإن لم يصفه ولها الوسط ، فإن شاء أعطاها ذلك ، وإن شاء قيمته ، والثوب مثل الحيوان ، إلا أنه إن ذكر وصفه لزمه تسليمه ، وكذلك كل ما يثبت في الذمة .

ومهر مثلها يعتبر بنساء عشيرة أبيها ، فإن لم يوجد منهم مثل حالها فمن الأجانب ، ويعتبر بامرأة هي مثلها في السن والحسن والبكارة والبلد والعصر والمال ، فإن لم يوجد ذلك كله فالذي يوجد منه ، وللمرأة أن تمنع نفسها وأن يسافر بها حتى يعطيها مهرها ، فإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء ، وقيل لا يسافر بها وعليه الفتوى .

التالي السابق



الخدمات العلمية