الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

فصل

[ نكاح العبد بإذن المولى ]

ولا يجوز نكاح العبد والأمة والمدبر وأم الولد إلا بإذن المولى ، ويملك إجبارهم على النكاح ، وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه والمدبر يسعى ، وإذا أعتقت الأمة أو المكاتبة ولها زوج حر أو عبد فلها الخيار ، ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج لكنها تخدم المولى ، ويقال له : متى ظفرت بها وطئتها ، وإن تزوج عبد بغير إذن مولاه فقال له المولى طلقها فليس بإجازة ، ولو قال طلقها تطليقة رجعية فهو إجازة ، والإذن في العزل لمولى الأمة ( سم ) ، وإذا تزوج عبد أو أمة بغير إذن المولى ثم أعتقا نفذ النكاح ولا خيار للأمة .

التالي السابق



الخدمات العلمية