الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

[ كنايات الطلاق ] وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال ، ويقع بائنا إلا اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فيقع بها واحدة رجعية .

وألفاظ البائن قوله : أنت بائن ، بتة ، بتلة ، حرام ، حبلك على غاربك ، خلية ، برية ، الحقي بأهلك ، وهبتك لأهلك ، سرحتك ، فارقتك ، أمرك بيدك ، تقنعي ، استتري ، أنت حرة ، اغربي ، اخرجي ، ابتغي الأزواج . ويصح فيها نية الواحدة والثلاث ، ولو نوى الثنتين فواحدة ، ولو قال لها : اختاري ينوي الطلاق فلها أن تطلق نفسها في مجلس علمها ، ويبطل خيارها بالقيام ، وبتبدل المجلس ، فإذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، ولا يكون ثلاثا وإن نواها ، ولا بد من ذكر - النفس أو ما يدل عليه في كلامه أو كلامها ، ولو قال لها : اختاري اختاري اختاري ، فقالت : اخترت اختيارة ، أو قالت : اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة فهي ثلاث ( سم ) ، ولو قالت : طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فهي رجعية ، ولو قال : اختاري نفسك أو أمرك بيدك بتطليقة ، فاختارت نفسها فهي واحدة رجعية ، ولو خيرها فقالت : اخترت نفسي لا بل زوجي لا يقع ، ولو قالت : نفسي أو زوجي لا يقع ، ولو قالت : نفسي وزوجي طلقت ، والأمر باليد كالتخيير يتوقف على المجلس ، إلا أنه إذا قال : أمرك بيدك ونوى الثلاث صح ، ولو قالت في جواب الأمر باليد : اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث ، ولو قال لها : أمرك بيدك فاختارت نفسها يقع ، ولو قال لها : طلقي نفسك فلها أن تطلق في المجلس وتقع واحدة رجعية ، وليس له أن يرجع عنه ، وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أرادها الزوج وقعن ، ولا تصح نية الثنتين ( ز ) إلا أن تكون أمة فيصح ، ولو كانت حرة وقد طلقها واحدة لا يصح نية الثنتين ولو قالت : أبنت نفسي طلقت واحدة رجعية ، ولو قال لها : أمرك بيدك ، فقالت : أنت علي حرام ، أو أنت مني بائن ، أو أنا عليك حرام ، أو أنا منك بائن ، فهو جواب وطلقت ، ولو قالت : أنا منك طالق ، أو أنا طالق وقع ، ولو قال لها : طلقي نفسك متى شئت ، أو متى ما شئت ، أو إذا شئت ، أو إذا ما شئت لا يتقيد بالمجلس ، ولو ردته لا يرتد ، وكذا لو قال لغيره : طلق امرأتي ، ولو قال له : إن شئت . اقتصر على المجلس ( ز ) ، ولو قال لها : طلقي نفسك كلما شئت فلها أن تفرق الثلاث وليس لها أن تجمعها ، ولو قال : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة ، ولو قال : واحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شيء ( سم ) ، ولو قال لها : طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة ، فقالت : طلقت نفسي واحدة بائنة فهي رجعية ، ولو قال : واحدة بائنة ، فقالت : طلقت رجعية فهي بائنة ، ولو قال لها : أنت طالق كيف شئت وقعت واحدة رجعية وإن لم تشأ ، فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقع ، وإن اختلفت مشيئتها وإرادته فواحدة ( سم ) رجعية ، ولو قال : أنت طالق ما شئت أو كم شئت فلها أن تطلق نفسها ما شاءت ، ولو قال لها : طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فليس لها أن تطلق ثلاثا وتطلق ما دونها ( سم ) .

التالي السابق



الخدمات العلمية