الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                        مؤطأ مالك

                                                                                                                        [ ص: 337 ] ( 3 ) باب القسامة في قتل الخطأ . 1632 - قال مالك : القسامة في قتل الخطأ  ، يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم ، يحلفون خمسين يمينا ، تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت ، فتجبر عليه تلك اليمين .

                                                                                                                        قال مالك : فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء ، فإنهن يحلفن ويأخذن الدية ، فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية ، وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد ، القول فيه عند كل من قال بتبدئة المدعين بالدم ، كقول مالك ، منهم الشافعي ، وأحمد ، إلا أن الشافعي قال : تجبر اليمين المنكسرة على من سهمه قليل ، كما تجبر على صاحب السهم الكبير .

                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                        الخدمات العلمية