فصل : : لأنهما لا إذن لهما في أنفسهما فلم يعتبر إذنهما في غيرهما . ولو كان الأبوان مملوكين لم يلزم استئذانهما
كان إذن السيد مغلبا على منع الأبوين : لأنه أحق بالتصرف فيه منهما . ولو كان الولد مملوكا وله أبوان حران ، فأذن له السيد ولم يأذن له الأبوان
ولو كان بعض الولد حرا وبعضه مملوكا لزمه استئذان الأبوين بما فيه من حرية ، واستئذان السيد بما فيه من رق ، فإن اجتمعوا على الإذن جاهد ، وإن افترقوا فيه منع .