فصل : وإذا لم يخل حال أبويه من أمرين : أراد الولد أن يسافر في غير الجهاد لتجارة أو طلب علم ،
أحدهما : أن يكونا غنيين لا تجب عليه نفقتهما فلا يلزمه أن يستأذنهما في سفره ، وإن لزمه استئذانهما للجهاد للفرق بينهما في المقصود بهما : لأن المقصود بالجهاد التعرض للشهادة ، والمقصود بغيره طلب السلامة .
والثاني : أن يكون الأبوان فقيرين تجب عليه نفقتهما ، أو نفقة أحدهما ، فيكون كصاحب الدين : لأن وجوب نفقتهما كالدين لهما فيجب استئذانهما أو استئذان من [ ص: 125 ] وجبت نفقته منهما مسلما كان أو كافرا ، إلا أن يستنيب في الإنفاق عليهما من مال حاضر فلا يلزمه استئذانهما والله أعلم .