الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو خرجوا إلينا بأمان صبي أو معتوه : كان علينا ردهم إلى مأمنهم : لأنهم لا يعرفون من يجوز أمانه لهم ، ومن لا يجوز " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الصبي والمعتوه لا حكم لقولهما لارتفاع القلم عنهما ، فلم يصح عقد أمانهما : كما لم يصح سائر عقودهما ، فإن دخل بأمانهما كافر نظرت حاله ، فإن علم بطلان أمانهما في شرعنا : فهو كالداخل بغير أمان ، فيجوز قتله واسترقاقه ، وإن لم يعلم بطلان أمانهما في شرعنا لم يجز إقراره في دار الإسلام ، ووجب على الإمام رده إلى مأمنه : لأنه قد تمكن من شبهة توجب حقن دمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية