الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولا يجوز للإمام ، ولا لوال من قبله يضمن العشر والخراج لأحد من العمال ، فإن عقد على واحد منهما ضمانا كان عقده باطلا لا يتعلق به في الشرع حكم : لأن العامل مؤتمن يستوفي ما وجب ، ويؤدي ما حصل لا يضمن نقصانا ، ولا يملك زيادة ، وضمان الأموال بمقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه ، ويملك ما زاد ، ويغرم ما نقص ، وهذا مناف لوضع العمالة وحكم الأمانة فبطل .

                                                                                                                                            حكي أن رجلا أتى ابن عباس يتقبل منه الأبلة بمائة ألف درهم ، فضربه مائة سوط ، وصلبه حيا تعزيرا وأدبا . . .

                                                                                                                                            ولا يجوز تضمين الأرض لأربابها في عشر ولا خراج : لأن العشر مستحق إن زرع ، وساقط إن قطع ، والخراج مقدر على المساحة لا يجوز أن يزاد فيه ، ولا ينقص منه ، وما هذه سبيله لا يصح تضمينه .

                                                                                                                                            فأما إجارتها ، فيصح أن يؤجرها أربابها ، ولا يصح أن يؤجرها غيرها : لأن حق السلطان فيها قد سقط بخراجها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية