الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان النصاب في مضاعفة الصدقة عليهم معتبرا ، ففي زمانه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يعتبر بوجود النصاب في الحول كله كالزكاة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يعتبر وجوده في رأس الحول : لأنه لما اعتبر اليسار بدينار الجزية ، في رأس الحول كذلك النصاب : لأن المأخوذ منه جزية .

                                                                                                                                            فإذا تقرر هذان الوجهان لم يخل النصاب من أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون موجودا في الحول كله ، فيؤخذ منه .

                                                                                                                                            [ ص: 348 ] والوجه الثاني : أن يكون معدوما في الحول كله ، فلا شيء عليه .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون موجودا في آخره معدوما في أوله ، فعلى الوجه الأول لا شيء فيه اعتبارا بالزكاة ، وعلى الوجه الثاني يجب فيه ضعف الصدقة اعتبارا بالجزية .

                                                                                                                                            والرابع : أن يكون موجودا في أول الحول معدوما في آخره ، فينظر فيه فإن عدم بالتلف ، فلا شيء فيه ، وإن عدم بنقله إلى مال غير مزكى أخذ منه : لأنهم متهمون لا يتدينون بأدائها ، فأخذت منهم ، والمسلمون لا يتهمون : لأنهم يتدينون بأدائها ، فلم تؤخذ منهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية