مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن كانوا يهودا تضاعف عليهم فيه الصدقة " .
قال الماوردي : وهذا صحيح : لأن اليهود والنصارى في جواز صلحهم على سواء ، وإن كان صلح مضاعفة الصدقة عمر معقودا على نصارى العرب ، فليس يمتنع أن يعقد مع اليهود ، ومع نصارى العجم : لأن جميعهم في الجزية سواء ، فإذا اتجروا بأموالهم وجب أن يؤخذ منها بعد الحول ضعف الزكاة : لأن أموال التجارة مزكاة ، نصارى العرب إلى الحجاز أخذ منه العشر في دخول فلو تجر بعض الحجاز ، وضعف الصدقة بعقد الصلح ، وجمع عليه بين الأمرين ، وإن كانا حربيين كما يجمع عليه بين الدينار والعشر ، والله أعلم .