مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ، وإن كان من عود ، وكان إذا فرق صلح لغير الصليب فما نقص الكسر العود ، وكذلك الطنبور والمزمار " . وإذا كسر لهم صليب من ذهب لم يكن فيه غرم
قال الماوردي : وهذا كما قال : لأن شكل الصليب موضوع على زور ، وهو أنهم جعلوه شبها بما ادعوه من صلب عيسى - عليه السلام - فإذا كسر صليبهم ، فإن كان من ذهب أو فضة أو ما لا يؤثر كسره في قيمة جنسه لم يضمنه بالكسر : لأنه تأثير الكسر فيه إزالة المطلوب منه .
وسواء كان كاسره مسلما أو نصرانيا .
وإن كان الصليب من عود أو خشب يؤثر كسره في قيمته ، فإن فصله ، ولم يتعد تفصيله إلى الكسر ، فلا ضمان عليه ، وإن تعدى تفصيله إلى الكسر نظر فيه .
فإن كان في شبهه لو فصل لم يصلح لغير الصليب ، فلا ضمان عليه ، وإن كان يصلح مفصلا لغير الصليب ضمن ما بين قيمته مفصلا ، ومكسورا .
وهكذا القول في الطنابير والمزامير إذا فصلت ، ولم تكسر ، فلا ضمان فيها ، وإن كسرت فإن كان خشبها لا يصلح بعد التفصيل لغيرها لم يضمن وإن كان يصلح لغيرها ، ضمن ما بين قيمتها مفصلة ومكسورة .
فأما أواني الذهب والفضة إذا كسرها عليهم أو على مسلم ، ففي غرم ما نقص بكسرها من العمل وجهان من اختلاف قوليه في إباحة اقتنائها من غير استعمال .
فإن قيل بإباحته ضمن نقص العمل ، وإن قيل بحظره لم يضمنه ، وكان أبو حامد الإسفراييني يخرج كسر الصليب من الذهب على هذين الوجهين . وهو خطأ : لأن ادخار الصليب محظور باتفاق ، وادخار الأواني على اختلاف ، فلم يجز الجمع بينهما مع اختلاف حكمهما .