وإن تزوج مجهولة النسب ، فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها . وعنه : يقبل في نفسها ، ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد . وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا . وإذا أقر بولد أمته أنه ابنه ، ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره ، فهل تصير أم ولد ؛ على وجهين .