المقنع لابن قدامة
ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال : له علي سبعة إلا ثلاثة ، إلا درهما . لزمه خمسة . وإن قال : له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما . لزمته عشرة في أحد الوجوه . وفي الآخر : لزمه ستة . وفي الآخر : سبعة وفي الآخر : ثمانية .


