[ ص: 53 ] الثالثة : الجمهور : أنه لا ينعقد بقول الأكثر خلافا لابن جرير ، وعن أحمد مثله لارتكاب الأقل الشذوذ المنهي عنه .
لنا : العصمة للأمة ولا تصدق بدونه ، وقد خالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل فجوز لهم .
قالوا : أنكر عليه المتعة ; وحصر الربا في النسيئة ، والعينة على زيد بن أرقم .
قلنا : لخلاف مشهور السنة ، ثم قد أنكر على المنكر ، فلا إجماع ، فهو مختلف فيه ، حكمه إلى الله بدليل : وما اختلفتم ، فإن تنازعتم .