[ ص: 126 ] خاتمة :
، وكلاهما تواتر ، أو آحاد ، والكل حجة ، ومراتبها متفاوتة . الإجماع إما نطقي من الكل ، أو سكوتي
فأقواها : النطقي تواترا ، ثم آحادا ، ثم السكوتي كذلك فيهما .
وقيل : لا يثبت الإجماع بخبر الواحد ، لأنه ظني ، فلا يثبت قاطعا .
لنا : نقل الخبر الظني موجب للعمل ، فنقل الإجماع القطعي أولى ، ولأن الظن متبع في الشرع ، وهو حاصل بما ذكرنا ، ثم مستند الإجماع بالجملة ظني ، إذ هو ظواهر النص .