الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                جزء صفحة
                مختصر الروضة

                [ ص: 155 ] وأما الثاني : فكاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص أو ناسخ واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه .

                أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف  كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب ، فالأكثر ليس بحجة خلافا للشافعي وابن شاقلا .

                لنا : الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا وجوده ، فهو إذن مختلف فيه ، والخلاف يضاد الإجماع ، فلا يبقى معه ، كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل ، بخلاف العموم والنص ، ودليل العقل لا ينافيها الاختلاف فيصح التمسك بها معه والله أعلم .

                ونافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم ، وقيل : في الشرعيات فقط .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية