[ ص: 209 ] أو ضروري : وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية ، والعقل بحد السكر ، والنفس بالقصاص ، والنسب والعرض بحد الزنى والقذف ، والمال بقطع السارق .
قال مالك وبعض الشافعية : هي حجة لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة . وسموها : مصلحة مرسلة ، لا قياسا ؛ لرجوع القياس إلى أصل معين دونها .
وقال بعض أصحابنا : ليست حجة ، إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها ; ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع ، كالقتل في السرقة ، فإثباتها حجة وضع للشرع بالرأي كقول مالك : يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين ، ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم .