[ ص: 247 ] لنا : وجوه :
الأول : القياس يتضمن دفع ضرر مظنون ، وهو واجب عقلا ، فالقياس واجب عقلا ، والوجوب يستلزم الجواز .
أما الأولى : فلأنا إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا وظننا وجود العلة في محل آخر ، ظننا أن الحكم فيه كذا ، فظننا بأننا إن اتبعناه سلمنا من العقاب ، وإن خالفناه عوقبنا ، ففي اتباعه دفع ضرر مظنون .
وأما الثانية : فلقوله تعالى : واتقوا النار ونحوه .
الثاني : قوله تعالى : قل يحييها الذي أنشأها ، ضرب لكم مثلا من أنفسكم ونحوه قياس في العقليات ففي الظنيات أجوز .