[ ص: 308 ] ، كقياس البيع على النكاح في الصحة ; والزنى على الشرب في التحريم ، وإلا لزم تعدد العلة ، وهو خلاف الفرض ، أو اتحادها مع تفاوت المعلول ، وهو محال عقلا ، وخلاف الأصل شرعا ، ولأنه إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله ، وإن كان أعلى فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة ، أو ثبوت مانع ، وأن يكون شرعيا لا عقليا ، أو أصوليا علميا ، إذ القاطع لا يثبت بالقياس الظني ; وفي اللغوي خلاف سبق . وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل