[ ص: 424 ] : قيل : إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما ، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة ، والمذي المتردد بين البول والمني . وقياس الشبه
وقيل : الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، إذ الوصف إما مناسب معتبر كشدة الخمر ، أو لا ، كلونها وطعمها ، أو ما ظن مظنة للمصلحة ، كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار ، لكونه ممسوحا تارة ، وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى . واعتبره الشارع في بعض الأحكام
فالأول : قياس العلة ، وكذلك اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم .
والثاني : طردي باطل .
والثالث : الشبه ، قولان وفي صحة التمسك به لأحمد - رضي الله عنهما - ، والأظهر : نعم لإثارته الظن ، خلافا للقاضي . والشافعي
والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا . لابن علية
وقيل : بما يظن أنه مناط للحكم .