[ ص: 448 ] ، وهو قول الشافعية خلافا للحنفية . ويجري القياس في الأسباب والكفارات والحدود
لنا : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على القياس من غير تفصيل ، ولأنهم قالوا في السكران : إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فيحد حد المفتري; وهو قياس سببي ، ولأن منع القياس إن كان مع فهم المعنى ، فتحكم وتشه ، وإلا فوفاق ، ولأنه مفيد للظن ، وهو متبع شرعا .
قالوا : الكفارات والحدود شرعا للزجر وتكفير المأثم ، والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم ، والحد يدرأ بالشبهة ، والقياس شبهة لظنيته .
وأجيب عن الأول : بأنا لا نقيس إلا حيث يحصل الظن فيتبع .
وعن الثاني : بالنقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات ، والله أعلم .