[ ص: 489 ] الخامس : التقسيم : ومحله قبل المطالبة لأنه منع ، وهو تسليم ، وهو مقبول بعد المنع ، بخلاف العكس ، وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها ، وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم ، وإلا كان مكابرة ، وحصره لجميع الأقسام ، وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل ومطابقته لما ذكره ، فلو زاد عليه ؛ لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل .
وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل : إن عنيت بما ذكرت كذا وكذا ، فهو محتمل مسلم ، والمطالبة متوجهة ، وإن عنيت غيره ، فهو ممتنع ممنوع ، والله أعلم .