[ ص: 607 ] فإن قيل : إن عنيتم الأشبه عند الله تعالى ، دل على أن عنده حكما معينا ، والذي يصيبه المجتهد أشبه من غيره ، وإلا فبينوا المراد به .
قلنا : المراد الأشبه بما عهد من حكمة الشرع ، ولا يلزم التعيين .
فإن قيل : فلم لا يجوز أن يكون الأشبه في نفس الأمر ، هو المعين عند الله تعالى .
قلنا : للقطع بأن لا غرض له في تعيينه .
فإن قيل : لعل تعيينه تضمن مصلحة .
قلنا : ولعل عدمه كذلك ، فما المرجح ؟
قالوا : الدليل يستدعي مدلولا قطعيا .
قلنا : المدلول أعم من المعين وغيره ، فهو كما ذكرنا .
فإن قيل : الأحكام القياسية محمولة على النصية ، والنصية معينة ، فكذا القياسية .
قلنا : قياس ظني ، وما ذكرناه أظهر .