[ ص: 621 ] الخامسة : ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور ، وفعله الشافعي في مواضع .
منها : قوله في المسترسل من اللحية قولان : وجوب الغسل ، وعدمه .
لنا : إن كانا فاسدين وعلم ، فالقول بهما حرام ، فلا قول أصلا ؛ أو أحدهما كذلك فلا قولين ، أو صحيحين فالقول بهما محال لاستلزامهما تضاد الكلي والجزئي ، وإن لم يعلم الفاسد فليس عالما بحكم المسألة ، فلا قول له فيها ، فيلزمه التوقف ، أو التخيير ، وهو قول واحد لا قولين .
وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان ، فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح ، وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين ، ثم إن علم آخرهما فهو مذهبه كالناسخ ، وإلا فكدليلين متعارضين ، ولا تأريخ .