[ ص: 706 ] وأما الثالث : فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص ; والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير ، وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر، وما عضده عموم كتاب ، أو سنة ، أو قياس شرعي ، أو معنى عقلي على غيره . فإن عضد أحدهما قرآن ، والآخر سنة ، قدم الأول في رواية ، لتنوع الدلالة ، والثاني في أخرى ، إذ السنة مقدمة بطريق البيان ، وما ورد ابتداء على ذي السبب ، لاحتمال اختصاصه بسببه . وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية ، لورود الأمر باتباعهم ، وما لم ينقل عن راويه خلافه على غيره .
ولا يرجح بقول أهل المدينة ، كقول بعض الشافعية ، ولا بقول أهل الكوفة ، كقول بعض الحنفية ، إذ لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون .
وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي ، أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات .