الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ، وإن باع أحد منهم متاع الغائب للنفقة أبطلت بيعه ما خلا الأب المحتاج فإني أجيز بيعه على ولده الغائب فيما سوى العقار استحسانا لما ينفقه على [ ص: 226 ] نفسه ولا يجوز في العقار ، إلا أن يكون الولد صغيرا ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كتاب المفقود . ( قال ) ، وكذلك قياس قوله في المفقود وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز بيع الأب أيضا على ابنه الكبير الغائب في العقار ، كما لا يجوز بيع غيره والقياس ما قالا ; لأن ولاية الأب قد زالت ببلوغ الصبي عن عقل فيكون هو في بيع أمواله كغيره يدل عليه أن النفقة لا تكون أوجب من سائر الديون وليس للأب بيع شيء من متاع ولده في دين له عليه ولا يقضي القاضي بذلك أيضا لما فيه من القضاء على الغائب ، فكذلك في النفقة واستحقاق الأم النفقة كاستحقاق الأب ، ثم الأم لا تبيع عروض الولد في نفقتها فكذلك الأب واستحسن أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال : ولاية الأب ، وإن زالت بالبلوغ ولكن بقي أثرها ولهذا صح منه الاستيلاد في جارية الابن فلبقاء أثر ولايته كان له أن يبيع العروض ; لأن بيع العروض من الحفظ ، فإن العروض يخشى عليه من الهلاك ، وحفظ الثمن أيسر ، وولاية الحفظ تثبت لمن يثبت له ولاية التصرف كالوصي في حق الوارث الكبير الغائب له ولاية الحفظ وبيع العروض ، فكذلك للأب ذلك وبعد البيع الثمن من جنس حقه فله أن يأخذ منه مقدار النفقة ، فأما بيع العقار ليس من الحفظ ; لأنه محصن بنفسه فلا يملك ذلك ، إلا بمطلق الولاية وهو عند صغر الولد أو جنونه وإذا باع عند ذلك أخذ من الثمن نفقته ; لأنه من جنس حقه وبخلاف الأم وسائر الأقارب ; لأنه لم تكن لهم ولاية التصرف في حالة الصغر ليبقى أثر تلك الولاية بعد البلوغ ، وكذلك ليس لهم ولاية حفظ المال فلهذا لا يجوز منهم بيع العروض .

التالي السابق


الخدمات العلمية