الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
519 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم واللفظ لعمرو قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر حدثني nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=657815أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته nindex.php?page=treesubj&link=1370_32739يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية قال ح وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504838فرأيته يصلي على حصير يسجد ) فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=28140الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك ، وسواء نبت من الأرض أم لا . وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال القاضي - رحمه الله تعالى - : أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=28140البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع ، لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما ، لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع . والله - عز وجل - أعلم .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504838فرأيته يصلي على حصير يسجد ) فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=28140الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك ، وسواء نبت من الأرض أم لا . وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال القاضي - رحمه الله تعالى - : أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=28140البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع ، لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما ، لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع . والله - عز وجل - أعلم .