الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1874 ( 68 ) ما قالوا في الحرام ، من قال لها : أنت علي حرام ، من رآه طلاقا

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فهي ثلاث .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال : ثلاث .

                                                                                [ ص: 56 ] حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مخول عن عامر عن عبد الله قال : الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن مخول عن أبي جعفر مثله .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله في الحرام : إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فما نوى .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال : الحرام بائنة واحدة .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه حرام ، ينوي الطلاق فأدنى ما يكون تطليقة بائنة .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون نيته في ذلك بائنة واحدة إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن مطرف عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال : هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : في الحرام : ثلاث ( 69 ) من قال : الحرام يمين وليست بطلاق .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال : الحرام يمين .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله .

                                                                                [ ص: 57 ] حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة قالت : يمين .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنهم قالوا : الحرام يمين .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن أبي سلمة قال : ما أبالي إياها حرمت أو قرابا .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عطاء وطاوس قالا : يمين .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال قال إياس : ثلاث وقال آخرون : كفارة يمين ، وأنا أرى عليه كفارة الظهار .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد وعن سعيد وعن حجاج عن أبي جعفر قالا : الحرام يمين .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الحرام يمين ، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول وسليمان بن يسار قالا : الحرام يمين .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : ما أبالي حرمتها أو حرمت جفنة من ثريد .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا : من قال لامرأته : هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فليس بشيء [ ص: 58 ]

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن إسماعيل قال قال عامر : زعم أناس أن عليا كان يجعلها عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره والله ما قالها علي قط ولا أنا أعلم بها من الذي قالها ؟ إنما قال : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليه إن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام قال : يعتق رقبة وإن قال ذلك لأربع فأربع رقاب .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية