الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      وحكم المشرف يخالف حكم صاحب البريد من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ليس للعامل أن ينفرد بالعمل دون المشرف ، وله أن ينفرد به دون صاحب البريد .

                                      والثاني : أن للمشرف منع العامل مما أفسد فيه ، وليس ذلك لصاحب البريد .

                                      والثالث : أن المشرف لا يلزمه الاختيار بما فعله العامل من صحيح وفاسد إذا انتهى إليه ، ويلزم صاحب البريد الإخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد ; لأن خبر المشرف استعداء وخبر صاحب البريد إنهاء .

                                      والفرق بين خبر الإنهاء وخبر الاستعداء من وجهين : أحدهما : أن خبر الإنهاء يشتمل على الفاسد والصحيح ، وخبر الاستعداء مختص بالفاسد دون الصحيح .

                                      والثاني : أن خبر الإنهاء فيما رجع عنه العامل وفيما لم يرجع عنه ، وخبر الاستعداء مختص بما لم يرجع عنه دون ما رجع عنه ، وإذا أنكر العامل [ ص: 265 ] استعداء المشرف أو إنهاء صاحب البريد لم يكن قول واحد منهما مقبولا عليه حتى يبرهن عنه ، فإن اجتمعا على الإنهاء والاستعداء صارا شاهدين عليه فيقبل قولهما عليه إذا كانا مأمونين .

                                      وإذا طولب العامل برفع الحساب فيما تولاه لزمه رفعه في عمالة الخراج ولم يلزمه رفعه في عمالة العشر ; لأن مصرف الخراج إلى بيت المال ومصرف العشر إلى أهل الصدقات ، وعلى مذهب أبي حنيفة يؤخذ برفع الحساب في المالين ; لاشتراك مصرفهما عنده

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية