الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 502 ] فصل ( في التحلي باللآلئ والجواهر ) .

ولا تحرم اللآلئ ولا الجواهر الثمينة ، وظاهر ما ذكره الأصحاب رحمهم الله أنه لا يكره . وذكر الشيخ وجيه الدين رحمه الله أنه يكره قال لما فيه من التشبه بالنساء ، فعلى قوله يكون في المسألة الخلاف المذكور في تشبه الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل في اللباس وغيره هل هو محرم أو مكروه ؟ وقد ذكر غير واحد إباحة ذلك في أبواب الزكاة ، وذكر بعضهم في بحث مسألة إناء ذاك فهذه ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة والإباحة ، ولعل مراد من كره ذلك غير خاتم الرجل من ذلك .

وقد قال ابن حزم في الإجماع بعد الذبائح : اتفقوا على إباحة تحلي النساء بالجواهر والياقوت واختلفوا في ذلك للرجل إلا في الخاتم ، فإنهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية