الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة السادسة

[ إذا أبى الطلاق والفيء هل يطلق القاضي عليه ؟ ]

وأما هل يطلق القاضي إذا أبى الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق : فإن مالكا قال : يطلق القاضي عليه . وقال أهل الظاهر : يحبس حتى يطلقها بنفسه .

وسبب الخلاف : معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة :

فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق قال : لا يقع الطلاق إلا من الزوج . ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال : يطلق السلطان وهو نظر إلى المصلحة العامة ، وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل ، والمنقول عن مالك العمل به ، وكثير من الفقهاء يأبى ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية