الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطهارة والصلاة لمن يخرج منه غائط أثناء اليوم ثم ينقطع

السؤال

أرجو أن يتسع لى صدركم ياشيخ فأنا في هم وغم شديدين بسبب ما أعانيه، أنا شاب عندي 23 سنة, كثيرا عندما أمسح على فتحة دبري أجد فى بعض الأحيان-قليلا- أثار غائط بسيطة عندما أمسح بمنديل أبيض فلا أدرى يا شيخ هل لي حكم السلس أم لا؟ فأنا لا يحدث هذا لي دائما و هل إذا اكتشفت وجود هذه الآثار في آخر اليوم مثلا هل يجب علي إعادة كل الصلوات في هذا اليوم وفي هذا فيه مشقة شديدة، وهل يلزمني من حين لآخر أن أمسح على فتحة الدبر لأتأكد هل نزل مني شىء أم لا فأنا لا أعرف متى تنزل مني هذه الآثار؟ أنا أشعر أن فرائضى تضيع مني بسبب هذه المشكلة، وكيف يكون الأمر بالنسبة لقراءة القرآن و دخول المسجد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت من كون تلك الآثار لا تجدها دائما بل في بعض الأحيان بحيث تنقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة أو أكثر من ذلك فليس لها حكم السلس، وبالتالي فانتظر انقطاع خروجها ثم توضأ وصل ولو ترتب على ذلك أداء الصلاة في آخر وقتها بعد فوات الصلاة جماعة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32889.

وإذا اكتشفت وجود بعض تلك الآثار في آخر اليوم فصلواتك قبل اكتشافها صحيحة لأن الأصل أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا ما قبل ذلك إلا إذا وجدت علامة على خروج تلك الآثار أثناء بعض الصلوات فهي باطلة تجب إعادتها، أوتبين لك بعلامة أيضا خروجها قبل الصلاة وصليت بها ناسيا أو جاهلا فصلاتك صحيحة عند بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 67662، 6115.

ولا يجوز تضييع الفريضة حتى يخرج وقتها بسبب خروج هذا الخارج لما علمت من أنه يجب عليك أن تنتظر حتى ينقطع خروجه ثم تتوضأ وتصلي وهذا أمر سهل لا مشقة فيه.

وفي حال عدم الإحساس بخروج تلك الآثار فلا يلزمك مسح الدبر للتأكد من وجودها فإن الأصل عدم خروجها حتى يثبت ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70800، والفتوى رقم: 79921.

ويجوز لك قراءة القرآن ودخول المسجد إذا أمنت تلويثه بنجاسة، وراجع في ذلك الفتوى رقم:69104.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني