الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞- للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1
۞- للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2
۞- إضافات أخرى : هذا الأب لديه بيت من عشرة أدوار وقام ابنه فى حياة أبيه باستئجار شقتين من والده، وكذلك قامت إحدى ابنتيه باستئجار شقتين من أبيها فى حياته، وقام أناس آخرون أغراب باستئجار أربع شقق وبقيت شقتان خاليتان. وبعد وفاة الأب يقوم الابن بأخذ الإيجار الشهرى من البيت ويقوم بتوزيعه عليه وعلى أختيه طبقا للشرع للذكر مثل حظ الانثيين. المشكلة هنا فى كيفية توزيع الشقتين الخاليتين ما نصيب الابن والبنت المستأجرة والبنت الأخرى التي لم تقم باستئجار أي شقة، مع العلم بأن الشقتين الخاليتين غير متساويتين حيث إن إحدى الشقتين فى الدور الأرضى والأخرى فى الدور الأول؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن ابن وبنتين ولم يترك وارثاً غيرهم فإن تركته لهم تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ... {النساء:11}، فتقسم التركة على أربعة أسهم للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

وإيجار الشقق كلها -سواء التي يسكنها بعض الورثة أو الأجانب- يقسم بين الابن والبنتين على ما ذكرنا، حتى الشقق التي يسكنها الابن يدفع من إيجارها نصيب أختيه ويعطيه لهما، فلو فرض أن إيجار الشقة بأربعمائة جنيه فإنه يعطي لأختيه مائتين لكل واحدة مائة، وكذا البنت تدفع من إيجار الشقة التي استأجرتها لأخيها وأختها نصيبهما، والشقتان الخاليتان يكون نصيب الابن والبنتين فيهما على ما ذكرنا. فإذا تم بيعهما قسم الثمن على أربعة أسهم على ما ذكرنا، وإذا تم إيجارهما قسم الإيجار على ما ذكرنا، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 66593 عن قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني