الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج المتغرب عن وطنه بنية الطلاق عند انتهاء حاجته

السؤال

أنا مسلم ومتزوج لكني مسافر، أعمل في بلد آخر، وزوجتي ليست معي، ولا أستطيع إحضارها للبلد الذي أعمل به. وأخشى على نفسي من الفتن، وبصراحة لم أعد أحتمل بعدي عن زوجتي. فهل إذا تزوجت بزوجة أخرى من أجل تحصين نفسي- هل هذا فيه إثم علي؛ لاني تزوجتها لهذا الغرض.
وآسف للإزعاج ولكن لسؤالي بقية: هل إذا تزوجتها بغرض مؤقت لحين انتهاء مدة عقد عملي ثم أطلقها أو لغير ذلك فهل هذا يجوز؟ وماذا إذا كنت قد أعلمتها بذلك، وأخبرتها أنه زواج مؤقت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العفاف مقصد من أهم مقاصد الإسلام في تشريع النكاح، ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف.

فإذا تزوجت بنية إعفاف نفسك فإنك تؤجر على ذلك بإذن الله، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن فليس في ذلك إثم بل فيه أجر.

ولكن ينبغي أن تتنبه إلى أمر وهو أن من حق زوجتك الأولى أن تعدل بينها وبين زوجتك الثانية، ومن حقها عليك أيضا أن لا تغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتويين رقم: 56440 ، 22429.

وأما النكاح بنية الطلاق عند انتهاء حاجتك من هذا البلد فإنه جائز في قول جمهور الفقهاء بشرط أن لا يكون هنالك اتفاق على التوقيت عند العقد، وإلا كان هذا النكاح باطلا، ويمكنك مراجعة تفصيل ذلك بالفتوى رقم: 50707.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني