الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة من نظر إلى صحيفة وقرأ ما فيها

السؤال

ما حكم القراءة أثناء الصلاة من صحيفة أو مجلة أمام المصلي سهوا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نظر وهو في صلاته إلى صحيفة أو غيرها وقرأ ما فيها في نفسه دون لفظ، فقد أتى مكروهاً، لأن هذه القراءة شغل بغير ما شرع في الصلاة، وصد عن الخشوع المطلوب فيها.
وأما إذا تلفظ بما رآه في الصحيفة عامداً وهو يعلم أنه في الصلاة، وأن الكلام فيها محرم، فإنه قد بطلت صلاته بالإجماع، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة وغيرهما.
وأما إذا تلفظ بما رأى سهواً، فقد اختلف أهل العلم في بطلان صلاته، فذهب الجمهور إلى بطلان صلاته. قال الشوكاني في (نيل الأوطار): (قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة، واختلفوا في كلام الساهي والجاهل، وقد حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين كلام الناسي والعامد والجاهل، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك حكى ذلك الترمذي عنهما وبه قال النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وهو إحدى الروايتين عن قتادة وإليه ذهبت الهادوية.
وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناسي والجاهل، وبين كلام العامد، وقد حكى ذلك ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير ومن التابعين عن عروة بن الزبير وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري وقتادة في إحدى الروايتين عنه، وحكاه الحازمي عن عمرو بن دينار ، وممن قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وحكاه الحازمي عن نفر من أهل الكوفة، وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الشام، وعن سفيان الثوري وهو إحدى الروايتين عنه، وحكاه النووي في شرح مسلم عن الجمهور.

ثم ذكر الشوكاني حجج الفريقين ورد كل فريق على الآخر، فراجعه إن شئت.
والراجح عندنا من القولين هو الثاني لقوة أدلته وصراحتها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني