الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أبو عمرو البصري هل يعتمد العد المدني أم البصري وما هي الكيفية الصحيحة للإقلاب واالإخفاء الشفوي

السؤال

أشكر لكم تقبلكم رسائلنا, وخدمتنا في كل مكان, فجزاكم الله كل خير.
أستفسر عن عد الآي عند الإمام أبي عمرو البصري هل هو يعتمد العد المدني الأول عن الإمام أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني؟ أم أنه يعتمد عدَّ بلدِه - أي العد البصري -؟
وكذلك أسأل عن الإخفاء الشفوي للميم والإقلاب, هل الراجح هو إطباق الشفتين مع تضعيف الاعتماد عليهما أم الفرجة؟
أرجو إجابتي في أقرب فرصة؛ لحاجتي الماسة لهذا الأمر, وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيبدو أن أبا عمرو البصري أخذ بعد الآي طبقًا للعدد البصري, كما يدل على ذلك العدد المثبت في مصحفه من رواية الدوري, وفي الفرائد الحسان في عد آي القرآن للمؤلف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي (المتوفى: 1403): العدد البصري: هو ما يرويه عطاء بن يسار وعاصم الجحدري, وهو ما ينسب بعد إلى أيوب بن المتوكل, وعدد آي القرآن عنده: 6204.

وفي القرطبي في مقدمة التفسير: وَجَمِيعُ عَدَدِ آيِ الْقُرْآنِ فِي عَدَدِ الْبَصْرِيِّينَ سِتَّةُ آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَأَرْبَعُ آيَاتٍ، وَهُوَ الْعَدَدُ الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ سَلَفُهُمْ حَتَّى الْآنَ. انتهى, وهذا يدل على أن أبا عمرو البصري لم يأخذ بعدد الآي وفقًا للعدد المدني, لا من طريق يزيد بن القعقاع, ولا من طريق غيره, بل أخذ بالعدد, وفي بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للمؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوفى: 817هـ): عدد آيات القرآن في قول المدَني الأَوّل ستَّة آلاف ومائتان وأَربع عشرة آية،...قال: وفي قول المدني الأَخير ستة آلاف ومائتان وسبع عشرة آية, وهو عدد شَيْبة بن نِصَاح, قال: وفي عدد يزيد بن القعقاع: ستَّة آلاف ومائتان وعشر آيات. انتهى

أما عن السؤال الثاني وهو هل الراجح في الإخفاء الشفوي إطباق الشفتين مع تضعيف الاعتماد عليهما أم الفرجة؟: فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 52856، خلاف علماء القراءة في ذلك, وخلصنا إلى أن لبعض المعاصرين كلامًا في إثبات الإطباق ونفي الفرجة، وللبعض الآخر كلام بخلاف ذلك، ولبعضهم كلام في جواز هذا وذاك بحسب ما تلقى القارئ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني