الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها

السؤال

توفيت فتاة بعد والدها، لكن جدها لوالدها حي. هل يكون لها ميراث منه بعد موته؟ بمعني هل ترث والدتها وإخوتها (إناث وذكور) إرثها بعد وفاة الجد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، والذي يمكننا قوله باختصار أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّثِ، فالبنت التي ماتت بعد والدها، لها حق في تركته؛ لأنها ملكت نصيبها بوفاة والدها، وإذا ماتت قبل استلامها لحقها، فإنه لا يسقط بل ينتقل لورثتها.

وإذا مات جدها -والد أبيها- في حياتها، فإنها ترثه أيضا؛ لأنها بنت ابن، لكن بنت الابن ترث جدها بشرطين:
أولهما: أن لا يوجد ابن مباشر للجد -يعني عمها أخو والدها-.
وثانيهما: أن لا يوجد جمع من بنات الجد المباشرات -أي عماتها-.

فإذا وجد ابن للميت لم ترث بنت الابن، وإذا وجدت بنتان فأكثر للميت لم ترث بنت الابن؛ لأن البنات سيستكملن فرض الثلثين ولن يبقى شيء منه لبنت الابن، إلا إذا وجد معصب لها وهو ابن ابن في درجتها أو أسفل منها؛ فإنها ترث حينئذ معه الباقي بعد فرض الثلثين تعصيبا.
وإذا ماتت بنت الابن قبل جدها، فإنها ليس لها حق في تركته؛ لأنها ليست وارثة؛ إذ الميت لا يملك.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني