الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يرث أولاد البنت من جدّتهم؟

السؤال

جدة توفيت، ولها أولاد -أخوين- قد توفيا، ولها أولاد من بنتها المتوفاة، وهم: ابن وبنتان، فما نصيب البنتين والابن (أولاد بنتها المتوفاة)؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لأولاد البنت -ذكورًا وإناثًا- نصيب في تركة جدّتهم، وابن البنت وبنت البنت، ليسا من الورثة أصلًا.

والقاعدة في علم الفرائض: أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى، فإنه لا يرث، إلا ولد الأمّ، والجدة أمّ الأمّ.

وانظر الفتوى: 121847 في بيان الورثة من الرجال والنساء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني