السؤال
الوالدة المتوفاة تركت مبلغ 13425 دينارا.
بعد التقسيم على 3 أبناء وأربع بنات، حصة البنت 1342.5، وتم التقسيم، وكل شخص أخذ حصته.
علمنا بعد ذلك أن لأولاد أخي المتوفى قبل الوالدة بسنوات، إرث من هذا المال.
سؤالي: هل هؤلاء الأحفاد يرثون من الجدة أم لا؟
السؤال الثاني: أنا حصتي كبنت 1342.5، فإذا كانوا يرثون فعلًا ولهم حق معي، كم يجب أن أُخرج لهم من المال الذي معي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك قد مات قبل أمه، فإنه لا نصيب له في تركتها. إذ من المعلوم أن الميت لا يرث، وأولاده أيضًا -ذكورًا وإناثًا- لا نصيب لهم في تركة جدتهم والدة أبيهم لوجود ابنها، فابن الابن لا يرث مع وجود الابن بالإجماع.
جاء في "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن وبنات الابن. ... اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات، وأنه يحجبه الابن الأعلى، ويحجب هو من دونه. اهـ.
وللفائدة راجعي الفتاوى التالية: 22734، 132800، 169383، وكلها في بيان بطلان ما يسمى قانون الوصية الواجبة.
والله أعلم.